كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

النقطة الثانية: الأظفار:
وفيها قطعتان هما:
1 - حالة الوجوب.
2 - ما يجب.
القطعة الأولى: حالة الوجوب:
وفيها شريحتان هما:
1 - بيان حالة الوجوب.
2 - التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان حالة الوجوب:
حالة الوجوب ضمان الظفر: إذا قلع فلم يعد.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه تقييد حالة ضمان الظفر بما إذا قلع فلم يعد: أنه إذا عاد لم يفت بقلعه شيء فلا يجب به شيء كقطع الزائد منه.
القطعة الثانية: ما يجب:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأولى: الخلاف:
إذا قلع الظفر فلم يعد فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:
القول الأول: أن الواجب فيه خمس دية الإصبع.
القول الثاني: أن الواجب فيه حكومة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها جملتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 94