كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 2)

ب - توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه يجب بكل ضرس دية مستقلة ولو قلعت مع الأسنان بجناية واحدة بما يأتي:
1 - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (¬1). وهو عام فتدخل فيه الأضراس؛ لأنها أسنان؛ لحديث: (الأسنان سواء الثنية والضرس سواء) (¬2).
ثالثا: الترجيح:
وفيه ما يلي:
أ - بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه لا يجب بالجناية الواحدة إلا دية واحدة.
ب - توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأنه لا يجب بالجناية الواحدة إلا دية واحدة: أن الأضراس والأسنان تعتبر عضوا واحدا باسم الأسنان ولم يرد أن العضو الواحد يجب به أكثر من دية.
ج - الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك بحمله على قلعها أفرادا حتى لا تتجاوز ديتها دية النفس، ولا تخالف سائر الأعضاء كالكفين والقدمين مع الأصابع.
الجملة الثانية: إذا قلعت أفرادا:
وفيها ما يأتي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/4563.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب دية الأعضاء/ 4559.

الصفحة 98