من الحامل على نفي الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر (¬1) في طرفي وقتيهما (¬2)، وتأويل قوله في حديث ابن عباس: (ثم صلى بي العصر حين كان (¬3) ظل كل شيء مثله. ثم قال: صلى بي من (¬4) الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله): حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر). خرَّجه مسلم في "صحيحه" (¬5)، والله أعلم.
حديث (إذا أقبل الليل من ههنا (¬6)، وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم) (¬7) مخرَّج في "الصحيحين" (¬8)، وغيرهما (¬9) من رواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
¬__________
(¬1) قال الغزالي: "فإن قيل: صلى جبريل - عليه السلام - العصر في اليوم الأول حين صلى فيها الظهر في اليوم الثاني، فليثبت اشتراك بين الوقتين ... إلخ. الوسيط 2/ 545.
(¬2) في (أ): وقتهما.
(¬3) في (أ): صار.
(¬4) في (د): صلى في الغد، وفي (ب): صلى بي الغد، والمثبت من (أ).
(¬5) انظره - مع النووي - كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس 5/ 112 - 113.
(¬6) من ههنا: سقط من (ب).
(¬7) الوسيط 2/ 546. وقبله: فأما المغرب فيدخل وقته بغروب الشمس، ويعلم في قلل الجبال بإقبال الظلام، وانهزام الضوء، وقال - عليه السلام - .... الحديث.
(¬8) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصوم، باب متى فطر الصائم؟ 4/ 231 رقم (1954)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الصيام، باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 7/ 209.
(¬9) ممن رواه كذلك أحمد في المسند 1/ 48، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام 4/ 364 رقم (8004).