العاص - رضي الله عنهم -، ومن أصرحها حديث أبي موسى في بيانه - صلى الله عليه وسلم - مواقيت الصلاة (¬1) لمسائل سأله عنها إذ فيه: (ثم أخَّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق). (وحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (وقت المغرب ما لم يغب الشفق) (¬2))، وفي رواية عنه: (ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق). وهو بالثاء المثلثة أي ثورانه (¬3)، روى ذلك هكذا مسلم في "صحيحه"، والبخاري وإن لم يخرجها في "صحيحه" فقد قال فيما رواه عنه الترمذي في كتاب "العلل" له (¬4): "إن حديث أبي موسى حديث حسن". وكذلك قال في حديث بريدة. وأما الحديث الوارد في (¬5) نفي تأخيرها إلى اشتباك النجوم فممَّا لا يقاوم هذه في صحتها وصراحتها، على (¬6) أنا نتأوله على تأخيرها على جهة التقرُّب بذلك، أو لاعتقاد أن وقتها لا يدخل إلا عند اشتباك النجوم، كما يحكى عن الشيعة (¬7). وأما حديث إمامة جبريل - صلى الله عليه وسلم - فما في هذه الأحاديث متأخر عنه من حيث التاريخ (¬8)، على أني أقول: بيان جبريل - صلى الله عليه وسلم - مستقيم (¬9) ففي أكثر الصلوات إنما بيَّن (وقت) (¬10) الاختيار دون وقت الجواز؛
¬__________
(¬1) في (أ): الصلوات.
(¬2) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب)، غير أن في (أ): (أنه - صلى الله عليه وسلم - قال)، بدل (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال).
(¬3) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 229، شرح النووي على مسلم 5/ 112.
(¬4) انظره 1/ 202 - 203، ونقله كذلك البيهقي في السنن الكبرى 1/ 545.
(¬5) في (د): على، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬6) في (ب): حتى.
(¬7) انظر: الحاوي 2/ 19.
(¬8) انظر: التهذيب ص: 366، المجموع 3/ 31، التنقيح ل 82/ ب.
(¬9) في (أ) و (ب): متقسم.
(¬10) زيادة من (أ) و (ب).