كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
قوله: "الشرائط ستة: الأول ... " (¬1) هذا لا يستقيم على لفظ الشرائط؛ فإنها جمع شريطة، فرده إلى المعنى وتقول تقديره: الشرائط ستة أشياء: الأول (¬2). ثم إنه عدَّ منها ما ليس بشرط، وإنما هو من قبيل عدم المانع كترك الأفعال، وترك الكلام (¬3)، (وترك الأكل) (¬4). وتَرَكَ ما هو شرط حقيقة كاستقبال القبلة؛ فإنه عنده وعند الجمهور شرط لا ركن (¬5)، ودخول الوقت، وقد ذكرهما فيما سبق (¬6)، ولكن إذ (¬7) تعرض لعدِّ (¬8) الشروط فلا بدَّ من ذكرهما مع الحوالة على ما تقدم، وكذلك الترتيب بين أفعال الصلاة، وكذلك الموالاة بينها (¬9) على الأصح (¬10). وليس بمرضي ما صار إليه صاحب "الحاوي" (¬11) من ضبط الشروط
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 639.
(¬2) انظر: التنقيح ل 112/ أ.
(¬3) في (ب): كترك الكلام وترك الأفعال، بالتقديم والتأخير.
(¬4) ما بين القوسين زيادة من (أ).
(¬5) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 672، المهذَّب 1/ 67، التهذيب ص: 411، التنقيح ل 112/ أ، الغاية القصوى 1/ 277، المطلب العالي 4/ ل 1/ أ.
(¬6) ذكر المواقيت في الباب الأول من كتاب الصلاة 2/ 543، واستقبال القبلة في الباب الثالث 2/ 577.
(¬7) في (ب): إذا.
(¬8) في (د) و (ب): لعدها، وهو خطأ، والمثبت من (أ).
(¬9) في (د) و (ب): بينهما، والمثبت من (أ).
(¬10) انظر: التنقيح ل 112/ أ.
(¬11) انظر: الحاوي 2/ 232.

الصفحة 155