اللسان شبيهاً بسبق الحدث وسبق الحدث عنده غير مبطل للصلاة (¬1)، والله أعلم.
ما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في إدارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته (¬2) إياه من يساره إلى يمينه (¬3) مخرَّج في "الصحيحين" (¬4) بروايات.
حديث أبي بكرة في ركوعه خلف الصف، ثم مشيه إلى الصف (¬5)، ثابت (¬6) أخرجه البخاري (¬7)، وأبو داود (¬8)، والنسائي (¬9).
وقوله: "ثم (¬10) خطا خطوة" (¬11) كأنه ذكره بالمعنى؛ فإن ما في رواية أبي داود من أنه مشى إلى الصف يتضمن ذلك؛ فإن أقل المشي خطوة.
¬__________
(¬1) انظر: بدائع الصنائع 1/ 220، حاشية ابن عابدين 2/ 351.
(¬2) في صلاته: سقط من (ب).
(¬3) انظر: الوسيط 2/ 657. وقبله: وأما الفعل القليل فإن كان من جنس الصلاة كالركوع، أو القيام فهو مبطل، وإن لم يكن من جنسها فلا لما روي أنه - عليه السلام - ... ثم ساق حديث ابن عباس.
(¬4) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوَّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما 2/ 224 رقم (698)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعائه بالليل 6/ 44.
(¬5) انظر: الوسيط 2/ 657 ذكره الغزالي بعد حديث ابن عباس السابق.
(¬6) في (أ): ثابت في الصحيحين، وهي مقحمة هنا، بدليل قوله: أخرجه البخاري ... ولم يذكر مسلماً.
(¬7) انظر صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف 2/ 312 رقم (783).
(¬8) انظر سننه كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف 1/ 440 رقم (683، 684).
(¬9) انظر سننه كتاب الإمامة، باب الركوع دون الصف 2/ 454 رقم (780).
(¬10) سقط من (ب).
(¬11) الوسيط 2/ 657. وذكرها الغزالي في سياقه لحديث أبي بكرة.