شيخه (¬1) هو في جواز الرجوع، ولا خلاف عنده في (¬2) أنه لا يجب الرجوع. وعند الشيخ أبي حامد الأسفراييني (¬3)، وآخرين (¬4) هو (¬5) في وجوب الرجوع، وصاحب الكتاب إنما أراد ما ذهب إليه شيخه، وكلامه ههنا دال على ذلك، ومصرِّح به (¬6) في غير كتابه هذا (¬7).
قوله (¬8): "ولا خلاف أنه لو قام عمداً لم تبطل صلاته، ولم يجز له الرجوع إلى موافقة الإمام (¬9) " (¬10) هذا مشكل؛ فإن الخلاف في بطلان صلاته غيرُ خافٍ، وقد ذكره هو في باب: صلاة الجماعة، في مسألة تقدم المأموم بركن واحد أو (¬11) أكثر (¬12)، والاعتذار عنه أن قوله "لا خلاف" راجع إلى قوله "لم يجز له الرجوع"،
¬__________
(¬1) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 91/ أ.
(¬2) سقط من (أ).
(¬3) في (ب): أبي إسحاق الأسفراييني. وأبو حامد المثبت هو المنقول عنه هذا القول انظر: فتح العزيز 4/ 158، روضة الطالبين 1/ 411، المجموع 4/ 133.
(¬4) كالشيرازي في المهذب 1/ 96، والبغوي في التهذيب ص: 542.
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) كالبسيط 1/ ل 119/ أ, والوجيز 1/ 51.
(¬8) في (أ) و (ب): وقوله.
(¬9) في (أ): إلى موافقته.
(¬10) الوسيط 2/ 667. وبعده: كما لو رفع رأسه قبل الإمام قصداً ورجع إلى السجود مع العلم بطلت صلاته.
(¬11) في (ب): و.
(¬12) انظر: الوسيط 2/ 712. وراجع: المهذب 1/ 91، روضة الطالبين 1/ 411، المجموع 4/ 135.