كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهياً وعاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد ويسلِّم (¬1)، وظاهر (¬2) النصِّ أنه يتشهد (¬3)، وعلَّله ابن سريج بمعنيين، ثم قال: "والمعنيان ضعيفان. وفُرِّع على المعنيين" (¬4) فقوله (¬5) "وفرِّع (¬6) " عائد إلى ابن سريج، وليس يستفاد من إيراده هذا، وعبارته فيه (¬7) نقل ما اعتمد عليه (¬8) أئمة المذهب، وإنما ذلك (هو) (¬9) الوجه الأول فإياه اختار جمهور الأصحاب (¬10) , والله أعلم.
قوله: "السادس: إذا شكَّ في عدد الركعات" (¬11) هذا هو الموضع السادس من المواضع التي ذكر أنها (¬12) مواضع السهو، وأنها ستة، وليس في هذا سهو، فكأنه أراد بمواضع السهو: مواضع سجود السهو، أو (¬13) أراد مواضع
¬__________
(¬1) في المتن: بل يسجد للسهو ويسلَّم.
(¬2) في (أ): فظاهر.
(¬3) راجع: الأم 1/ 247، مختصر المزني ص: 20
(¬4) الوسيط 2/ 669.
(¬5) في (ب): وقوله.
(¬6) في (أ): ففرَّع.
(¬7) سقط من (ب).
(¬8) سقط من (ب).
(¬9) زيادة من (أ) و (ب).
(¬10) انظر: الحاوي 2/ 218، التعليقة للقاضي حسين 2/ 882، التهذيب ص: 538.
(¬11) الوسيط 2/ 670.
(¬12) في (د): ذكرناها، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬13) في (ب): و.

الصفحة 202