(السهو) (¬1) وما يلتحق بالسهو. ثم إن مواضع السهو (¬2) ليست منحصرة في الستة التي (¬3) ذكرها (¬4)، والله أعلم.
المذكور من طول الفصل وقصره في الشك الطارئ بعد السلام (¬5) قيل فيه: إن الطويل ما زاد على قدر ركعة، والقصير ما دون ذلك. وقيل: إن الطويل ما كان على (¬6) قدر الصلاة التي كان فيها. والأقوى إن الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة (¬7). قلت: فعلى هذا يجري فيه ما حكيناه من (¬8) الضبط في الفعل الكثير والقليل عن المصنف رحمنا الله وإيَّاه (¬9)، والله أعلم.
قوله: "وليس من الشكِّ أن لا يتذكر كيفية صلاته، بل الشك أن يتعارض اعتقادان على التناقض بأسباب حاضرة في الذكر" (¬10) هذا صحيح مع إبهام في العبارة، فالشكُّ: أن يتقابل احتمالان في شيء واحد، وهما: احتمال أنه ثابت،
¬__________
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) قوله: (ثم ... السهو) سقط من (ب).
(¬3) في (ب): الذي.
(¬4) انظر: فتح العزيز 4/ 165.
(¬5) قال الغزالي: "ولو سلَّم ثم شكَّ ففيه ثلاثة أقوال ... والقول الثالث: - وهو من تصرُّف الأصحاب - أنه إذا شكَّ بعد تطاول الزمان فلا يعتبر؛ لأن من تفكر في صلاة نفسه في أمسه فيتشكك فيها، وإن قرب الزمان يعتبر". أهـ الوسيط 2/ 670.
(¬6) سقط من (أ) و (ب).
(¬7) انظر: فتح العزيز 4/ 166، روضة الطالبين 1/ 415.
(¬8) في (ب): في.
(¬9) راجع: الوسيط 2/ 659.
(¬10) الوسيط 2/ 670.