كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

به في محل النزاع. وثبت حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى فليطرح الشكَّ، وليبن على ما استيقن, وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلَّم) أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬1)، وأخرج أبو داود صاحب "السنن" بإسناده (¬2) عن عبد الله بن جعفر (¬3) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من شكَّ في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلِّم). وذكر الحافظ أحمد (¬4) البيهقي أن إسناده لا بأس به، إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصحُّ إسناداً منه، ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة (¬5). قلت: فإذاً الاعتماد في تصحيح القول الجديد (¬6) على ترجيح الأحاديث الواردة بأنه قبل السلام أصحُّ إسناداً، وأقوى، وأظهر دلالة. وأما أن آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل السلام فقد اعتمده الشافعي - رضي الله عنه - (¬7)، وروى
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه في 2/ 204.
(¬2) وذلك في سننه كتاب الصلاة، باب من قال بعد السلام 1/ 625 رقم (1033).
(¬3) أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي، ولد بأرض الحبشة، أحد الأجواد، له صحبة، ورواية، وعداده في صغار الصحابة، نشأ في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكفالته بعد وفاة أبيه يوم مؤتة، روي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (25) حديثاً، وقد روى حديثه الجماعة، توفي سنة 80 هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب 6/ 133، تهذيب الأسماء 1/ 263، البداية والنهاية 9/ 35، الإصابة 6/ 38.
(¬4) في (ب): أحمد الحافظ، بالتقديم والتأخير.
(¬5) السنن الكبرى 2/ 476.
(¬6) القائل بأن موضعه قبل السلام. انظر: الأم 1/ 246، الوسيط 2/ 674.
(¬7) انظر: الأم، الموضع السابق.

الصفحة 210