ذلك ولا ينفي جواز ما تقدم" (¬1). قلت: ولكنه (¬2) فعله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة يتميز عن فعله في غيرها؛ بدليل من خارج يوجب حمله على الوجوب وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬3) فاندفع ما ذكره، والله أعلم.
قوله: "وفي الحج سجدتان قال - صلى الله عليه وسلم -: من لم يسجدهما لا يقرأهما" (¬4) هذا حديث أخرجه أبو داود في "سننه" (¬5) عن عقبة بن عامر قال: (قلت: يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما). في إسناده من لا حجة فيه وهو ابن لهيعة (¬6) عن مِشْرَح بن
¬__________
(¬1) نهاية المطلب 2/ ل 82/ ب - 83/ أ.
(¬2) كذا في النسخ الثلاثة ولعل الصواب: ولكن.
(¬3) تقدم تخريجه، انظر: 2/ 121.
(¬4) الوسيط 2/ 677. وقبله: سجدة التلاوة: وهي سنة مؤكدة، وقال أبو حنيفة: إنها واجبة. ومواضعها في القرآن أربع عشرة آية، وليس في سورة (ص) سجدة خلافاً لأبي حنيفة، وفي الحج ... الخ
(¬5) انظره في كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن؟ 2/ 120 رقم (1402)، وممن أخرجه كذلك: الترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في السجدة في الحج 2/ 470 رقم (578) وقال: "هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي"، والدارقطني في سننه 1/ 408، والحاكم في المستدرك 2/ 390 وقال: "هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره". وراجع التلخيص الحبير 4/ 187.
(¬6) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان الحضرمي المصري القاضي، قال عنه الحافظ ابن حجر: "صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما, وله في مسلم بعض شيء مقرون". روى حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه، توفي سنة 194 هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 5/ 145، تهذيب الأسماء 1/ 283، المغني في الضعفاء 1/ 352، تقريب التهذيب ص: 319.