قوله (¬1): "روى أنه قال: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، واحطط لي بها وزراً، واجعلها لي (¬2) عندك ذخراً، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود - عليه السلام -" (¬3) هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأنِّي أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك (داود) (¬4) قال ابن عباس: فقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدة فسمعته (وهو) (¬5) يقول مثل ما أخبر (¬6) الرجل عن قول الشجرة) (¬7).
قوله: "ولا يستحب رفع اليدين، (و) (¬8) في غير الصلاة قال العراقيون: يستحب رفع اليدين؛ لأنها تكبيرة التحرُّم" (¬9) ونقله عن "الوسيط" شارح
¬__________
(¬1) في (ب): وقوله.
(¬2) سقط من (أ).
(¬3) الوسيط 2/ 680.
(¬4) زيادة من (ب).
(¬5) زيادة من (أ)، وهي في متن الحديث.
(¬6) في (أ) و (ب): أخبره.
(¬7) رواه الترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما يقول في سجود القرآن 2/ 472 رقم (579) وقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وابن ماجه في سننه كتاب اقامة الصلاة، باب سجود القرآن 1/ 334 رقم (1053)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة 1/ 282 رقم (562)، والحاكم في المستدرك 1/ 219 - 220 وقال: "هذا حديث صحيح رواته مكيون، لم يُذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
(¬8) زيادة من (ب)، وهي في المتن.
(¬9) الوسيط 2/ 680 وقبله: أن التحرم لا بدَّ منه. أما السلام فلا. هذا في غير الصلاة. أما المصلي فتكفيه سجدة واحدة، ويستحب في حقه تكبير الهوي، ولا يستحب رفع اليد ... إلخ.