ومن الباب السابع في صلاة التطوع
قوله: "وزاد آخرون ركعتين أُخريين قبل الظهر" (¬1) هذا هو (¬2) قول من يقول: يسن (¬3) قبل الظهر أربع، وبعده ركعتان، ويجعل عدد الرواتب المؤكدة ثلاث عشرة ركعة، ومستند هذا الوجه (والوجه) (¬4) الأول وهو أنها إحدى عشرة ركعة من الحديث (حديث) (¬5) صحيح ثابت في "الصحيحين" (¬6). ومستند الوجه الثالث وهو زيادة أربع قبل العصر مضمومة إلى الثلاث عشرة دون ذلك روينا أن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً) أخرجه أبو داود (¬7)، والترمذي (¬8)، ورواه البخاري في
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 683. وقبله: الأول: في السنن الرواتب تبعاً للفرائض: وهي إحدى عشرة ركعة: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، والوتر ركعة. وزاد آخرون ... إلخ.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) سقط من (ب).
(¬4) زيادة من (أ) و (ب).
(¬5) زيادة من (ب).
(¬6) في (أ) و (ب) الصحيح. وقد روى الشيخان عن ابن عمر أن السنن الرواتب عشر ركعات، وعن عائشة أنها اثنتا عشرة ركعة ومع الوتر تصبح إحدى عشرة، وثلاث عشرة ركعة انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر 3/ 70 رقم (1180، 1182)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الرواتب 6/ 7 - 8
(¬7) في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل العصر 2/ 53 رقم (1271).
(¬8) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل العصر 2/ 292 رقم (430) وقال: "هذا حديث غريب حسن".