قوله: "أوتر - صلى الله عليه وسلم - بواحدة، وثلاث، وخمس، وكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة" (¬1) هذا فيه شيء؛ إذ لا يعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه - صلى الله عليه وسلم - أوتر بواحدة فحسب، فإن أراد ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة (¬2)، فهذا ليس واحدة فحسب، وهو من قبيل قوله: أوتر بإحدى عشرة (¬3)، ولكن روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سوَّغ الوتر بواحدة (¬4).
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 684. وقبله: أما الوتر فسنة ... وأحكامه خمسة: الأول: أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة ... إلخ.
(¬2) رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 6/ 16 عن عائشة.
(¬3) قال الترمذي في جامعه 2/ 320: "وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع, وخمس، وثلاث, وواحدة". وكذا قال الحاكم في المستدرك 1/ 306: "صحَّ وتر النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث عشرة ... إلى آخر ما قاله الترمذي ثم قال: "وأصحها وتره - صلى الله عليه وسلم - بواحدة". قال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل74/ أ: "وفي الصحاح لابن السكن عن عائشة "أنه - عليه السلام - أوتر بواحدة. ثم قال: "وهو صحيح أيضاً؛ لأنه - عليه السلام - قال: (إن الله وتر يحب الوتر). أهـ وحديث (إن الله وتر .. الحديث) رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الدعوات، باب لله مائة اسم غير واحدة 11/ 218 رقم (6410)، ومسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 17/ 4 - 5 وروى ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالساً 1/ 377 رقم (1196) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بواحدة. ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس, فإذا أراد أن يركع قام فركع) قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 395: "هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات".
(¬4) لعلَّ مراده به ما أخرجه أصحاب السنن عدا الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) انظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب كم الوتر 2/ 132 رقم (1422)، وسنن النسائي كتاب قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر 3/ 265 رقم (1709)، وسنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع 1/ 376 رقم (1190)، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه". أهـ المستدرك 1/ 322، وذكر النووي أن إسناده صحيح. انظر المجموع 4/ 17.