كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

قوله: "وقيل: إن فائت النهار يقضى بالنهار، وفائت الليل يقضى بالليل" (¬1) معناه ذلك النهار، وتلك الليلة اللذين (¬2) وقع فيهما الفوت (¬3)، فما فات بالنهار يقضى ما لم تغرب الشمس من ذلك اليوم، وفائت الليل يقضى (¬4) ما لم يطلع الفجر من تلك الليلة وهكذا نقله في "البسيط" (¬5)، وكذا (¬6) نقله غيره (¬7)، وقال إمام الحرمين في حكايته له: "ما لم تطلع الشمس"، ثم استنكره (¬8)، والله أعلم.
ما ذكره في سنة صلاة الصبح من أنها إذا فعلت بعد الفرض فهي أداء لا قضاء (¬9). قد طرده غيره في سائر سنن الصلوات (¬10) المقدمة عليه (¬11)، فوقتها يبقى ما بقي وقت الفرض، وفيها عن القاضي حسين وجه غريب أنها بعد فرضها لا تكون أداءً (¬12)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 694.
(¬2) في (ب): التي.
(¬3) في (أ) و (ب): الفوات، وكلاهما صحيح.
(¬4) في (أ): يقضى بالليل.
(¬5) 1/ ل 126/ ب.
(¬6) في (ب): وهكذا.
(¬7) فقد نقله المسعودي عن القديم انظر: فتح العزيز 4/ 279.
(¬8) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 136/ أ
(¬9) انظر: الوسيط 2/ 694.
(¬10) في (ب): في سائر السنن التي للصلوات.
(¬11) انظر: المهذب 1/ 83، ونقله النووي عن الأصحاب وقال: "هذا هو المذهب". المجموع 4/ 11.
(¬12) انظر: التعليقة 2/ 708.

الصفحة 234