كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ثم إنه أطلق ذكر البعض وإطلاقه يجيء على قول في أن المعذور يدرك بتكبيرة (¬1)، والصحيح أن هذا (¬2) الخلاف لا يجيء فيما إذا كان البعض الواقع في الوقت ما دون ركعة بل يقطع بكونها قضاءً (¬3)، والله أعلم.
حديث الصلاة (¬4) (أول الوقت رضوان الله (¬5)) (¬6) رواه الدارقطني من حديث جرير بن عبد الله (¬7)، وقد روي من حديث أنس (¬8). وخرَّج الترمذي (¬9) نحوه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، ولا يصح هذا الحديث قال الحافظ أحمد
¬__________
(¬1) انظر: نهاية المطلب 1/ ل 209/ ب، فتح العزيز 3/ 43.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق، فتح العزيز 3/ 41، روضة الطالبين 1/ 295.
(¬4) سقط من (أ) و (ب).
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) الوسيط 2/ 550. وقبله: القاعدة الثانية: تعجيل الصلوات في أوائل الأوقات أفضل عندنا ... ثم ساق الحديث.
(¬7) في سننه 1/ 249.
(¬8) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة 1/ 640 وقال: "وروي هذا الحديث على اللفظ الأول - أي "الوقت الأول رضوان الله" من حديث ابن عمر - عن ابن عباس، وجرير بن عبد الله، وأنس بن مالك مرفوعاً، وليس بشيء، وله أصل في قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر". قال الحافظ ابن حجر: "أما حديث أنس فرواه ابن عدي والبيهقي من رواية بقية ... قال ابن عدي: تفرد به بقية عن مجهول عن مثله ولا يصح". التلخيص الحبير 3/ 48. وراجع: الكامل في الضعفاء لابن عدي 2/ 509.
(¬9) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في أول الوقت من الفضل 1/ 321 رقم (172) وقال بعده: هذا حديث غريب. ورواه كذلك الدارقطني في سننه 1/ 249.

الصفحة 24