قوله في السفر من البلد غير المسوَّر: "لا يشترط مجاوزة المزارع، والبساتين التي يُخرج إليها للتنزه" (¬1) فقوله "للتنزه" احتراز مما إذا كانوا يسكنونها ولو في بعض فصول السنة، فإنه يشترط في الترخص مجاوزتها (¬2)، والله أعلم.
ما ذكره في ترخص المسافر من قرية من أنه لا بدَّ فيها من مجاوزة المزارع والبساتين المحوطة دون التي ليست بمحوطة (¬3). مخالف لما ذكره غيره؛ ففي طريقة العراق: أن القرية كالبلدة في أنه ليس يشترط مجاوزة البساتين والمزارع (¬4). وفي طريقة شيخه إمام الحرمين: أنه لا يشترط في القرية مجاوزة المزارع محوطة كانت أو غير محوطة، ويشترط مجاوزة البساتين إن كانت محوطة، ولا يشترط إن لم تكن محوطة (¬5)، والله أعلم.
قوله: "النادي والدمن" (¬6) فالنادي ههنا: مجلس الناس ومجتمعهم للحديث (¬7). والدِمن: بكسر الدال المهملة جمع دمنة وهي ما تلبد من
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 715.
(¬2) انظر: نهاية المطلب 2/ ل173/ ب، فتح العزيز 4/ 436، روضة الطالبين 1/ 484، ورجَّح في المجموع 4/ 347 عدم اشتراط مجاوزتها؛ لأنها ليست من البلد، فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها بعض فصول السنة.
(¬3) انظر: الوسيط 2/ 716.
(¬4) انظر: الحاوي 2/ 369 - 370، المهذَّب 1/ 102، حلية العلماء 2/ 229، فتح العزيز 4/ 437، المجموع 4/ 348، وصححه النووي فيه.
(¬5) انظر: نهاية المطلب 2/ ل 174/ أ.
(¬6) الوسيط 2/ 716. قال الغزالي: "الثالث الصحراء: والانفصال عنها بمجاوزة الخيام، والنادي، والدمن".
(¬7) انظر: الصحاح 6/ 2505، القاموس المحيط 4/ 454.