كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

بني أميَّة، (و) (¬1) هي أكبر، وبها حدَّد (¬2) الشافعي في القديم فقال: أربعون ميلاً (¬3). يريد أميال بني أميَّة، والمقدار واحد (¬4). وأخطأ بعض الشارحين "للوجيز" فأفحش (¬5)؛ فزعم أن ذلك نسبة إلى هاشم جدِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6). وكأنه لم يدر (¬7) أن النسبة إلى بني هاشم: هاشمي، وليس يخفى أن ذلك لا يلائم حال هاشم، وإنما يلائم حال بني هاشم حين أفضت الخلافة إلى بني هاشم لما تولاها (¬8) بنو العبَّاس، والله أعلم.
ذكر أن الرخص المتعلقة بالسفر الطويل والقصير (¬9) أربع: الصلاة على الراحلة، وترك الجمعة، والتيمم، وأكل الميتة (¬10). قال تلميذه محمد بن يحيى: "تناول الميتة رخصة السفر والحضر جميعاً مهما تحققت الضرورة" (¬11). قلت: إنما يجعل (¬12) أكل الميتة من رخص السفر حيث يكون الاضطرار ناشئاً من السفر
¬__________
(¬1) زيادة من (أ) و (ب).
(¬2) في (أ): حدده.
(¬3) انظر النقل عنه في: الحاوي 2/ 360.
(¬4) فكل خمسة من أميال بني أميَّة تعادل ستة من أميال بني هاشم. انظر: المجموع 4/ 323.
(¬5) في (ب): فاحش.
(¬6) مراده به الرافعي؛ حيث ذكر ذلك في: فتح العزيز 4/ 453.
(¬7) في (د) يرد، وفي (ب): يدرك، والمثبت من (أ).
(¬8) في (د). ولاها، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬9) في (ب): ذكر أن رخص السفر المتعلقة بالطويل والقصير
(¬10) انظر: الوسيط 2/ 721.
(¬11) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم.
(¬12) في (ب): جعل.

الصفحة 263