كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

القفال ما حكايته: التأخير أفضل على ظاهر الخبر من التعجيل ومنهم من قال وهو الأصح: إن التأخير رخصة، وليس (¬1) بعزيمة، فالأفضل أداؤها في أول الوقت، وللشافعي ما يدل عليه (¬2). وذكر صاحب "التهذيب" (¬3) نحواً مما ذكره أبو علي، غير أنه قال: "الأصح أن التأخير أفضل". ووجدت فيما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له: هذا أمر ورد عقيب الحثِّ على المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت والأمر بذلك، فكان أمر (¬4) رخصة وإباحة في تأخيرها في شدة الحرَّ، وكان هذا الأمر يشبه الأمر الوارد عقيب الحظر كقوله تعالى: {وَإِذَا (¬5) حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬6). فأقول: أما هذا وما قاله الشيخ أبو علي فراجعان إلى ما ذكرته أولًا، وبما ذكرته يتمَّان ويتقرران، وأما ما ذكره الإِمام القفال فهو (¬7) غير مرضي، وحاصله يرجع إلى أنه رفع الخلاف (¬8) بين الوجهين، وادعى اتفاقهما على أن التأخير أفضل؛ فإنه أثبت فيه فضيلة التقديم، ومعلوم أن فضيلة التقديم هي الأفضلية، وردَّ الخلاف إلى تسميته رخصة، وذلك خلاف
¬__________
(¬1) في (أ): ليست.
(¬2) راجع: مختصر البويطي ل 5/ ب. وانظر النقل عن أبي علي السنجي في المجموع 3/ 59.
(¬3) انظر: التهذيب ص: 373.
(¬4) سقط من (ب).
(¬5) في جميع النسخ: فإذا، والآية: {وإذا}
(¬6) سورة المائدة الآية (2). وراجع مسألة: الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الإباحة في: المستصفى ص: 211، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 178، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: 139 - 140، شرح الكوكب المنير 3/ 56 - 57.
(¬7) سقط من (ب).
(¬8) في (ب): رفع الخلاف من الخلاف، و (من الخلاف) هنا مقحمة.

الصفحة 27