كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ما يوجبه إيراد صاحب "التلخيص" له (¬1)، فإنه يقتضي أن التأخير ليس بأفضل على الوجه الثاني، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
قد يستبشع عده الكفر من الأعذار (¬2)، ولكن لما كانت الصلاة لازمة في (¬3) حال الكفر وسقطت عنه بإسلامه، كما سقطت عن الحائض ونحوها، عُدَّ من المعذورين نظراً إلى الإسقاط (¬4)، والله أعلم.
إيجاب الظهر على المعذورين المذكورين بإدراكهم وقت العصر (¬5) رويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬6) عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس - رضي الله عنهم -. قال الحافظ أحمد البيهقي: "ورويناه عن جماعة من التابعين، وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة رضي الله عنهم" (¬7). وقياسنا إياهم على المعذور بالسفر إنما هو في توسيع الوقت عليهم، وذلك في نفسه تخفيف، وإيجاب الظهر عليهم
¬__________
(¬1) سقط من (أ).
(¬2) قال الغزالي: "الفصل الثاني: في وقت أرباب الأعذار: ونعني بالعذر: الجنون، والصبى، والحيض، والكفر". الوسيط 2/ 554.
(¬3) سقط من (أ).
(¬4) انظر: فتح العزيز 3/ 71، التنقيح ل 84/ ب، المطلب العالي 3/ ل 71/ ب.
(¬5) قال الغزالي: "أما الظهر فيلزم أيضاً بإدراك وقت العصر؛ لأنه وقته في حق المعذور بالسفر، وهذا العذر أشد ... " الوسيط 2/ 554.
(¬6) في كتاب الصلاة، باب قضاء الظهر والعصر بإدراك وقت العصر ... 1/ 569 رقم (1815, 1816)، وحديث عبد الرحمن في سنده مجهول وهو: مولى لعبد الرحمن بن عوف، وحديث ابن عباس فيه: يزيد ابن أبي زياد، وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان. انظر: الجوهر النقي لابن التركماني 1/ 569 - 570.
(¬7) السنن الكبرى 1/ 570.

الصفحة 28