الحجاج بن أرطأة (¬1) وهو ضعيف لا حجة فيه (¬2)، وقد أخرجه الترمذي (¬3) لكن ضعفه، والله أعلم.
قوله (¬4): "فأمَّا من لا يرجى زوال عذره فلا بأس بتعجيل الظهر في حقهم" (¬5) لا يتوهم من عبارته هذه أنّه ليس الأولى تعجيل الظهر، فإنّه الأولى لحيازة فضيلة الأوليَّة (¬6)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) هو حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطأة الكوفي الفقيه القاضي، أحد الأئمة في الحديث والفقه، قال النووي: "واتفقوا على أنّه مدلس, وضعفه الجمهور، فلم يحتجوا به، ووثقه شعبة وقليلون". وقال ابن حجر: "صدوق كثير الخطأ والتدليس". توفي سنة 245 هـ بالري. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء 1/ 152، المغني في الضعفاء 1/ 149، تقريب التهذيب ص: 152.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء في السفر يوم الجمعة 2/ 405 رقم (527) قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". أهـ، والحديث رواه كذلك الإمام أحمد في المسند 1/ 224، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجمعة 3/ 266 رقم (5656) وقال: "والحجاج ينفرد به". قال النووى: "حديث ضعيف جداً". المجموع 4/ 500، وراجع تذكرة الأخيار ل 83/ أ، التلخيص الحبير 4/ 610.
(¬4) سقط من (أ).
(¬5) الوسيط 2/ 763. وقبله: يستحب لمن يرجو زوال عذره أن يؤخر الظهر إلى فوات الجمعة. ثم قال: فأمَّا من لا يرجى ... إلخ
(¬6) في (د) و (أ): الأولوية، والمثبت من (ب)، وانظر: فتح العزيز 4/ 611، وقال النووى: "هذا اختيار أصحابنا الخراسانيين، وهو الأصح. روضة الطالبين 1/ 544.