كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

قضاؤها على النائم، وإنما أسقط ذلك عن المجنون تخفيفاً عنه ورخصة، والمرتد (¬1) ليس أهلاً لذلك، فألزم بقضائها بعد إسلامه وإقامته (¬2) لذلك، فاعلم ذلك، فقد قررته، فتقرر إن شاء الله تعالى (¬3).
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ... إلى آخره (¬4) مخرَّج في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري (¬5)، ومن حديث أبي هريرة (¬6)، وغيره من الصحابة (¬7) نحوه رضي الله عنهم.
قوله: "ووجه تعلقهما (¬8) بالفعل أنه يتمادى بالبدار" (¬9) عبارة قلقة، وتحريرها أن نقول: وجه تعلقهما بالفعل: أنهما إنما يوجدان بوجود الفعل حتى يطول زمانهما بالبدار، ويقصر بالتأخير، أو نحو هذا (¬10)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ب): المرتدة.
(¬2) في (أ) و (ب): وإفاقته. وما أثبته موافق لنقل ابن الرفعة عنه في المطلب العالي 3/ 93/ ب.
(¬3) انظر: فتح العزيز 3/ 100 - 101، المطلب العالي الموضع السابق فقد نقل تحقيق ابن الصلاح هذا كله.
(¬4) الوسيط 2/ 558. وقبله: الفصل الثالث: في الأوقات المكروهة: وهي خمسة: اثنان منها يتعلق بالفعل فهما من قوله - عليه السلام - ..... الحديث.
(¬5) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 2/ 73 رقم (586)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 6/ 112.
(¬6) انظر: صحيح البخاري الموضع السابق برقم (588)، وكذا صحيح مسلم الموضع السابق 6/ 110.
(¬7) كعمر، وابن عمر، وابن عباس انظر: صحيح البخاري، وصحيح مسلم في المواضع السابقة.
(¬8) في (أ): تعلقها.
(¬9) الوسيط 2/ 558. وقبله: في الأوقات المكروهة وهي خمسة: اثنان منهما يتعلق بالفعل .... ووجه تعلقهما ... إلخ
(¬10) انظر: التنقيح ل 86/ أ، المطلب العالي 3/ ل 96/ ب.

الصفحة 31