إخوانهم وعليهم بعد ركعة، ثم رجع الفريق الأول فأتموا الركعة الثانية منفردين، ونهضوا إلى الصف، وعاد الآخرون وأتموا كذلك" فهذا فيه من الرجوع زيادة زائدة (¬1) على ما في كتب الحديث المعتمدة، والله أعلم.
قوله في غزوة ذات الرقاع: "هي آخر الغزوات" (¬2) غير صحيح، فليست آخرها، ولا هي (¬3) من أواخرها، فقد أحصى إمام المغازي والسير محمَّد بن إسحاق غزوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعاً وعشرين (¬4)، وذكر أن آخرها غزوة تبوك، وذكر ميقات غزوة ذات الرقاع وهو (¬5) قبل أواخرها (¬6)، والله أعلم.
قوله: "ومن أصحابنا من قال: تصحُّ الصلاة على وفق رواية ابن عمر. وهو بعيد" (¬7) فنسب هذا إلى بعض الأصحاب، وهو قول للشافعي (¬8) مشهورٌ جديدٌ نصَّ عليه في كتاب "الرسالة" (¬9). وقال "هو بعيد" وهو (¬10) صحيح، قيل: هو الأصحُّ؛ لصحة الروايتين، وعدم امتناع تجويزه (¬11)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) سقط من (أ).
(¬2) الوسيط 2/ 773.
(¬3) سقط من (ب).
(¬4) في (أ): سبعاً وعشرين غزوة.
(¬5) في (ب): وهي.
(¬6) انظر: سيرة ابن إسحاق 3/ 692، 4/ 943.
(¬7) الوسيط 2/ 774 - 775. وبعده: لأنه تخيير في أفعال كثيرة مستغنىً عنها.
(¬8) في (أ): الشافعي.
(¬9) ص: 267.
(¬10) سقط من (ب).
(¬11) في (ب): تجويزها، وفي (أ): المعارض. وانظر: الإبانة ل 49/ ب، حلية العلماء 2/ 249، فتح العزيز 4/ 633 - 634، المجموع 4/ 409.