بعضهم على بعض (¬1). والهرير (¬2) ........
قوله: "هل (¬3) يحرم الانتظار الثالث فعلى قولين، فإن قلنا (¬4): يحرم فهل تبطل الصلاة به (¬5)؟ فعلى قولين" (¬6) هذا شذوذ لا يعرف، والمعروف أن في (¬7) بطلان الصلاة قولين (¬8) فحسب (¬9) دون البناء والترتيب الذي ذكره. وما ذكره كما أنّه بعيد من حيث النقل، فهو بعيد من حيث إنّه لا يتجه مع القول بالتحريم تردُّد في البطلان، والله أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: المجموع 4/ 414، تذكرة الأخيار ل86/ أ. والأثر عن علي رواه البيهقي بغير إسناد في السنن الكبرى كتاب صلاة الخوف 3/ 359، وأشار إلى ضعفه حيث قال: "ويُذكر عن جعفر ابن محمَّد عن أبيه أن عليَّاً - رضي الله عنه - صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير". وراجع: المجموع وتذكرة الأخيار المواضع السابقة.
(¬2) كذا في جميع النسخ، وبعدها بياض في (أ)، ولا يوجد في (د) و (ب) شيء. ولعله أراد ضبط الكلمة: وهي بفتح الهاء، وكسر الراء، والله أعلم. والهرير في اللغة: صوت الكلب وهو دون النباح انظر: المصباح المنير ص: 244.
(¬3) في (أ): وهل.
(¬4) سقط من (ب).
(¬5) سقط من (أ) و (ب).
(¬6) الوسيط 2/ 776. وقبله: أمّا الرباعية في الحضر فليُصلَّ الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعتين، فلو فرَّقهم أربع فرق وصلَّى بكل فرقة ركعة فهل يحرم ... إلخ
(¬7) سقط من (ب).
(¬8) سقط من (ب).
(¬9) الصحيح منهما عدم البطلان. انظر: الأم 1/ 363، مختصر المزني ص: 34، الحاوي 2/ 466، المهذَّب 1/ 106، حلية العلماء 2/ 251.