تجليل الكلب بجلد (¬1) كلب. وهكذا ذكره في درسه، وعلَّل الجواز بأن هذا اللباس لائق بهذا اللابس. وذلك هو الوجه، ويبعد طرده في الخيل، وإن لم يكن عليها تعبد؛ لأن المنع إنّما هو (¬2) لاستعماله للنجاسة المغلظة في غير معدنها (¬3)، وهذا شامل لاستعماله إياها في الخيل دون الكلب، والله تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) في (أ): بجلِّ.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) في (ب): محلها. والنجاسة المغلظة إذا كانت في غير معدنها يجب إزالتها. انظر: فتح العزيز 4/ 27، المجموع 3/ 138.