كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

قوله (¬1): "على كل من يلزمه حضور الجمعة" (¬2) هذا يرجع إلى تأكدها، لا إلى أصل الاستنان؛ فإنّه ثابت (¬3) فيمن لا يلزمه حضور الجمعة (¬4).
قوله: "والنقل المتواتر" (¬5) بالنون والقاف، ووقع في بعض النسخ "والفعل" (¬6) وهو تصحيف؛ فإن التواتر في لسان أهل العلم من صفة النقل (¬7)، لا يوصف به الفعل، إلا أن يعني به نقله، فيقع إذاً في تطويل وبعدٍ مستكره، والله أعلم.
قوله: "قيل: أراد به صلاة عيد النحر" (¬8) أي بقوله {فَصَلِّ}، وقوله {انْحَرْ} دال على أنّه عيدُ النحر (¬9).
قوله: "وأقلها ركعتان كسائر النوافل" (¬10) (الأقلية محلها قوله "كسائر النوافل") (¬11) لا كونها ركعتين؛ فإن الأكمل أيضاً ركعتان (¬12)، والأكمل ما فيه
¬__________
(¬1) في (أ) و (ب): وقوله.
(¬2) الوسيط 2/ 783.
(¬3) في (أ): يثبت.
(¬4) كالنساء، والعبيد، والمسافر، وغيرهم، والله أعلم.
(¬5) الوسيط 2/ 783. حيث قال: "والأصل فيه الإجماع، والنقل المتواتر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ".
(¬6) وهو الذي أثبته محقق الوسيط.
(¬7) انظر: علوم الحديث للمؤلف مع شرحه التقييد والإيضاح ص: 225، تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي 2/ 159 - 160.
(¬8) الوسيط 2/ 783. وقبله ... وقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قيل: أراد به ... إلخ
(¬9) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20/ 148، حيث نقل هذا التفسير عن قتادة، وعطاء، وعكرمة. وانظر هذا التفسير مسنداً إليهم في تفسير الطبري 30/ 326 - 327.
(¬10) الوسيط 2/ 784.
(¬11) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(¬12) انظر: المهذَّب 1/ 120، فتح العزيز 5/ 6.

الصفحة 322