التكبيرات الزائدة التي تباين بها سائر النوافل. ثم المراد أنّها كسائر النوافل في أركانها لا في (¬1) شروطها (¬2) إذ تختصُّ من الشروط: بالوقت المعين، ونيَّة (¬3) صلاة العيد (¬4)، والله أعلم. والأحسن قول شيخه: "كسائر النوافل مع نيَّة صلاة العيد" (¬5). وهكذا قال هو فى الخسوف (¬6).
قوله: "لست من أبعاضها" (¬7) سبق بيانه في باب سجود السهو (¬8).
قوله: "ما بين طلوع الشمس" (¬9) هو كذلك (¬10)، لكن الأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قيد رمح (¬11). فإن قلت: من يقول تمتدُّ الكراهة (¬12) إلى الارتفاع ينبغي أن لا يَدخُل وقتها عنده إلا بعده. قلت: وقت الكراهة قد يكون من وقت صلاة لا تشملها الكراهة كما في آخر وقت صلاة العصر.
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) في (د) و (ب): شرطها، والمثبت من (أ).
(¬3) في (أ) و (ب): وبنيَّة.
(¬4) انظر: فتح العزيز 5/ 6 - 7، روضة الطالبين 1/ 578.
(¬5) انظر: نهاية المطلب 2/ ل111/ أ.
(¬6) انظر: الوسيط 2/ 796.
(¬7) الوسيط 2/ 784. وقبله: وأقل هذه الصلاة ركعتان كسائر النوافل، والتكبيرات الزائدة ليست ... إلخ
(¬8) انظر: 2/ 193، وتقدَّم تعريفه للأبعاض 2/ 77.
(¬9) الوسيط 2/ 784. حيث قال: ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى زوالها.
(¬10) لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز عندهم أداؤها في أوقات النهي، وضابط ذات السبب كما قال النووي: "هي التي لها سبب متقدم عليها". فيدخل فيه صلاة العيد، والله أعلم. انظر: المجموع 4/ 170.
(¬11) انظر: المهذَّب 1/ 118، التهذيب ص: 734، المجموع 5/ 4، كفاية الأخيار 1/ 298.
(¬12) في (ب): الكراهيِّة.