كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

النصِّ الذي فيه ذكر خروج الإمام دون النصِّ الثالث، وقد أوَّل ذلك من أوَّل هذا، وجعل المسألة على قول (¬1) واحدٍ، وهي الطريقة المرضيَّة (¬2)، وتأويل الثالث: أنّه أراد دوام جنس التكبير إلى الفراغ لا التكبير المرسل خاصّة. والطريقة الثانية (¬3) في المسألة جعلها على (¬4) ثلاثة أقوال (¬5)، وتظهر فائدة دوام التكبير إلى الفراغ على القول الثالث في حقَّ من لم يدرك المصلى بعد. فهاتان طريقتان ليس غيرهما في (¬6) نقل شيخه (¬7)، وغيره (¬8). الثاني: أنّه قال في النصِّ الثالث "إلى آخر الخطبة" والذي نقله في ذلك شيخه، وغيره، وصاحب "المهذَّب" منهم (¬9): إلى أن ينصرف الإمام من الصلاة، وهو القديم. لكن (قد) (¬10) يعذر فيه من حيث إن الشيخ أبا حامد قد قال أيضاً: "والخطبتين" (¬11). ومع هذا فأحسن أحواله أن يجعل شاذاً. ولمَّا أورد شيخه التأويل الذي ذكرناه
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) انظر: المهذَّب 1/ 121، نهاية المطلب 2/ ل110/ أ، حلية العلماء 2/ 312، روضة الطالبين 1/ 587.
(¬3) في (أ): الثالثة.
(¬4) سقط من (أ).
(¬5) أظهرها: يكبِّرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد. انظر: المجموع 5/ 32، المنهاج للنووي 1/ 314، كفاية الأخيار 1/ 300.
(¬6) في (د): من، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬7) انظر: نهاية المطلب 2/ ل110/ أ.
(¬8) كالماوردي في الحاوي 2/ 485، والشيرازي في المهذَّب 1/ 121، والشاشي في حلية العلماء 2/ 312.
(¬9) انظر: المصادر المتقدمة.
(¬10) زيادة من (أ) و (ب).
(¬11) انظر النقل عنه في: حلية العلماء 2/ 312.

الصفحة 326