كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

في تكبير الأضحى (¬1): يكبِّر عقيب (¬2) الصلاة التي عندها الانتهاء على كل (¬3) قول، والقول بأنّه من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيَّام التشريق هو الأصحُّ، وهو ظاهر المذهب (¬4)، ويعتضد بتكبير الحجيج فإن المحاملي قال (¬5): "إن الأمر في تكبيرهم على هذا قولاً واحداً" (¬6). ونقله إمام الحرمين عن العراقيين، وقطع به فيما يرجع إلى (¬7) الابتداء، وتردد فيه في الانتهاء (¬8). وظاهر أمره أنه لم يعلم أن منصوص الشافعي ابتداءً وانتهاءً على ما قالوه، وهو في "جمع الجوامع من المنصوصات" (¬9)، وإنما كان الحاجُّ على ذلك لأنهم يُلبُّون (¬10)
¬__________
(¬1) قال الغزالي: "المسألة التاسعة: يستحب في عيد النحر رفع الصوت بالتكبير عقب خمس عشرة مكتوبة أولها: الظهر من يوم النحر، وآخرها الصبح من آخر أيام التشريق، وهو مذهب ابن عباس. وفيه قولان آخران: أحدهما: أنه يستحب عقب ثلاث وعشرين صلاة أولها: الصبح يوم عرفة، وآخرها العصر من آخر أيام التشريق. والآخر: أنه يدخل وقته عقب صلاة المغرب ليلة النحر، ولم يتعرض في هذا النصَّ للآخر". أهـ الوسيط 2/ 791.
(¬2) في (أ): عقب.
(¬3) سقط من (ب).
(¬4) انظر: الأم 1/ 400، مختصر المزني ص: 37، الإبانة ل52/ أ، حلية العلماء 2/ 313 - 314، مغني المحتاج 1/ 314.
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) انظر النقل عنه في: المجموع 5/ 33.
(¬7) سقط من (ب).
(¬8) انظر: نهاية المطلب 2/ ل113/ ب.
(¬9) انظر النقل عنه في: المجموع 5/ 33. ونصُّ الشافعي موجود كذلك في: الأم 1/ 400، ومختصر المزني ص: 37.
(¬10) سقط من (ب).

الصفحة 346