كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

فيما قبل ذلك. والقول الثالث وهو أنها (¬1) من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيَّام التشريق اختاره (¬2) ابن سريج (¬3)، ومذهب أحمد (¬4)، قال أبو بكر الصيدلاني والقاضي الرويانى (¬5): "والعمل عليه (¬6) في الأمصار".
قوله: "ولم يتعرَّض في هذا النصَّ للآخر" (¬7) هكذا هو في كتاب شيخه (¬8)، ووقع في "المهذَّب" (¬9)، وغيره (¬10) التعرُّض للآخر على هذا القول وأنه الصبح (¬11) من آخر أيَّام التشريق، من غير تصريح بأن ذلك عن (¬12) نقل أو تخريج، ثم وجدته في "الحاوي" (¬13): "قال الشافعي - رضي الله عنه -: يبتدئ من بعد المغرب إلى بعد صلاة الصبح". وهذا نقل، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في (ب): أنه.
(¬2) في (أ) و (ب): اختيار.
(¬3) انظر الوسيط 2/ 791.
(¬4) انظر: المغني 3/ 288، كشَّاف القناع 2/ 64، الإنصاف 2/ 436، الروض المربع 1/ 310.
(¬5) انظر النقل عنهما في: روضة الطالبين 1/ 588.
(¬6) في (أ): على هذا.
(¬7) تقدم أنه في: الوسيط 2/ 791. وهو القول الثالث في المسألة.
(¬8) انظر: نهاية المطلب 2/ ل113/ ب.
(¬9) 1/ 121.
(¬10) كحلية العلماء 2/ 313.
(¬11) في (د): فإنه الصحيح، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬12) سقط من (ب).
(¬13) 2/ 498.

الصفحة 347