كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

قوله: "كما اختلفوا في أن (¬1) التكبيرات المرسلة ليلتي (¬2) العيدين هل تستحب عقيب الصلوات؟ " (¬3) هذا سهو منشأه (¬4) - والله أعلم -: إما سبق القلم، أو تغيير من الناقل، والصواب: ليلة العيد بلا تثنية؛ لأن (¬5) التشبيه وقع بالخلاف في التكبيرات المقيَّدة ليلة عيد الفطر (¬6). أما ليلة عيد النحر فلا يتصور فيها خلاف في التكبير المقيَّد عند من جعلها من هذه الأيَّام. ثم إن لفظه في أن المرسلة هل تستحب عقيب الصلوات (¬7)؟ يستنكر من حيث إن ذلك تقييد، والتقييد لا يوجد في المرسل، ويعتذر عنه بأن المراد: هل يستحب مثلها عقيب الصلوات (¬8)؟. ثم إرسال التكبير (¬9) في أيَّام استحباب التكبيرات المقيَّدة في عيد النحر بعيد (¬10)، والله أعلم.
قوله في التكبير خلف الصلوات المقضيَّة في هذه الأيَّام: "هل هو مقضي أو مؤدى؟ فيه قولان (¬11) " (¬12) الظاهر فيه أنهما قولان مخرَّجان؛ فإنهما من تصرُّف
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) في (أ): ليلة.
(¬3) الوسيط 2/ 792. وقبله: ثم اختلفوا في أربع مسائل: الأولى: أنَّ إرسال هذه التكبيرات في هذه الأيَّام هل يستحب من غير صلاة؟. كما اختلفوا ... إلخ.
(¬4) في (أ): ومنشأه.
(¬5) في (ب): لا.
(¬6) انظر الخلاف في التكبير المقيَّد في عيد الفطر في: المهذَّب 1/ 121، حلية العلماء 2/ 313، فتح العزيز 5/ 17 إذ فيها وجهان: أظهرهما أنه لا يستحب.
(¬7) في (أ): الصلاة.
(¬8) في (أ): الصلاة.
(¬9) في (ب): التكبيرات.
(¬10) في (أ): تعبُّد.
(¬11) في (ب): القولان.
(¬12) الوسيط 2/ 792.

الصفحة 348