الأصحاب في نقل شيخه (¬1)، وغيره (¬2)، وهما مخرَّجان من القولين في النوافل (¬3)؛ لأن مأخذهما: أن (¬4) النظر إلى الوقت حتى يكبِّر فيها، أو إلى أنه شعار ظاهر في هذه الأيَّام فيختصُّ (¬5) بالظاهر منها من الصلوات حتى لا يكبِّر في النوافل. وهذا يقتضي (¬6) إجراء الخلاف فيما نحن بصدده، إن (¬7) قلنا: يكبَّر هناك فهو ههنا إذاً، وإن قلنا: لا (¬8) فتكبيره ههنا (¬9) ليس نظراً إلى الوقت بل يكون قضاءً للتكبير الفائت في وقته تبعاً للصلاة المقضيَّة ويظهر من هذا ما ذكره آخراً، وهو أنه لا يكبِّر على هذا القول فيما يقضي (¬10) من صلوات غير هذه الأيَّام (¬11)؛ لأنه لم يكن فيها تكبير حتى يقضى عند فواته بقضائها. والأصحُّ أنه يكبِّر عقيب
¬__________
(¬1) انظر: نهاية المطلب 2/ ل114/ أ.
(¬2) كالفوراني في الإبانة ل52/ ب.
(¬3) قال الغزالي: "الثانية - أي من المسائل المختلف فيها - أنها تستحب عقيب الفرائض، وعقيب النوافل قولان". الوسيط 2/ 792، والقول بالاستحباب صححه الرافعي والنووي وغيرهما انظر: فتح العزيز 5/ 60، المجموع 5/ 36، وراجع: مغني المحتاج 1/ 314، كفاية الأخيار 1/ 301.
(¬4) سقط من (ب).
(¬5) في (ب): فيُخصُّ.
(¬6) في (د): لا يقتضي، و (لا) هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬7) في (ب): وإن.
(¬8) في (ب): لا يكبَّر.
(¬9) سقط من (ب).
(¬10) سقط من (ب).
(¬11) انظر: الوسيط 2/ 792.