كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ينبغي في هذا؛ لأن هذه الزيادة دون الثلاث الأول (¬1) في المرتبة استحباباً ومستنداً، فالثلاث منقولة (¬2) في ذلك دون ما بعدها، ولكن لمّا وردت في الحجِّ (¬3) كانت زيادتها ههنا لمن يريد الزيادة أحسن من غيرها. وقوله "يقول بعده: كبيراً" يمكن التوفيق بينه وبين النصَّ بأن يقال: قول الشافعي في الزيادة فقال: الله أكبر، حكاية منه للتكبيرة (¬4) الثالثة أعادها لئلا يفرد "كبيراً" بالذكر مع أنه لا يستقل لكونه من تتمة الثالثة، وهذا حسن عايص (¬5)، وقد قال شيخه الإمام: "ذكر الصيدلاني عن الشافعي أنه كان يرى أن يقول بعد التكبيرات الثلاث (¬6): كبيراً ... إلى آخره" (¬7)، فنسبه إلى الشافعي، وأراه أخذه من المأخذ الذي ذكرته، والله أعلم.
إذا فاتت صلاة العيدين في قضائها أربعة أقوال (¬8) هذا على (¬9) القول الصحيح في أنها لا تعتبر فيها شرائط الجمعة (¬10)، أما إذا قلنا (¬11) باعتبارها فلا تقضى على
¬__________
(¬1) في (أ): الأولى.
(¬2) روى البيهقي عن جابر وابن عباس التكبير ثلاثاً عقب صلوات أيَّام التشريق انظر: معرفة السنن والآثار 3/ 62، والسنن الكبرى كتاب صلاة العيدين 3/ 440 رقم (6280، 6281)، ورواه كذلك في الموضع السابق عن الحسن البصري وعطاء.
(¬3) كما في رواية جابر في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - التي رواها مسلم في صحيحه - مع النووى - كتاب الحجَّ، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 8/ 177. وراجع: المجموع 5/ 39، التلخيص الحبير 5/ 12.
(¬4) في (ب): التكبير
(¬5) في (أ): غامض.
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) نهاية المطلب 2/ ل113/ ب.
(¬8) انظر: الوسيط 2/ 793.
(¬9) في (أ): هذا هو على.
(¬10) انظر: حلية العلماء 2/ 307 - 308 (فتح العزيز 5/ 63 - 64، مغني المحتاج 1/ 315 - 316.
(¬11) سقط من (ب).

الصفحة 351