ما صرَّح هو (به) (¬1) في "البسيط" (¬2)، وشيخه في "النهاية" (¬3) قولاً واحداً كالجمعة، وأصحُّ الأقوال أنها تقضى أبداً (¬4)، والله أعلم.
قوله: "ولكن يوم الحادي والثلاثين (¬5) إن فات يوم الثلاثين" (¬6) أي أنها تقضى في اليومين إن قضاها في الثلاثين فذاك، وإلا ففي الحادي والثلاثين؛ "لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء" (¬7) أي قد يكون يوم عيد بأن يكون شهر الصوم تاماً، والمعنى فيه (¬8) أنه لا يكون حينئذٍ (قد) (¬9) أقيم هذا الشعار الظاهر في غير أوانه حتى يلزم منه شنعة ظاهرة، ترك السنة أهون منها (¬10).
قوله: "وقد سبق نظيره في النوافل" (¬11) أما (¬12) الأول والرابع فبأعيانهما (¬13)، وإطلاق النظير عليهما (¬14) هو التحقيق لحصول التغاير بتعدد المحلين، وأما الثاني
¬__________
(¬1) زيادة من (أ) و (ب).
(¬2) 1/ ل158/ ب.
(¬3) 2/ ل116/ أ.
(¬4) انظر: فتح العزيز 5/ 65، المجموع 5/ 28، مغني المحتاج 1/ 315.
(¬5) سقط من (أ).
(¬6) الوسيط 2/ 793. وهذا هو القول الثاني من الأقوال الأربعة، وهو أنها تقضى.
(¬7) انظر: الوسيط الموضع السابق.
(¬8) سقط من (ب).
(¬9) زيادة من (أ) و (ب).
(¬10) انظر: نهاية المطلب 2/ ل116/ ب.
(¬11) الوسيط 2/ 793. وقبله: إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس ففي قضائها أربعة أقوال: أحدها لا يقضي. والثاني: يقضي، ولكن يوم الحادي والثلاثين إن فات يوم الثلاثين؛ لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء. والثالث: يقضي طول هذا الشهر. والرابع: أنه يقضي أبداً وقد سبق نظيره ... إلخ.
(¬12) سقط من (ب).
(¬13) انظر: الوسيط 2/ 693 - 694.
(¬14) في (أ): عليها.