والثالث فلا وجود لهما هناك ولا لنظيرهما على التحقيق، لكن مراده ما هو نظير من حيث التشبيه الظاهري، وذلك هو الوجه الذي قيل فيه هنالك: إنه يتقيَّد قضاء نافلة كل صلاة بما قبل وقت الصلاة الأخرى. وهكذا الوجه الآخر: إنه يقضى فائت النهار بالنهار، وفائت الليل بالليل؛ فإن هذا نظيره في أنه تقييد للقضاء بوقت دون وقت، فهذا وجهه من حيث التنظير (¬1). وأما وجهه من حيث التقرير: فلكون (¬2) ذلك يشتمل على رعاية المعهود في هذا الشعار الظاهر، ويبعد مما يوقع في سمعه لا يعرف الثاني (¬3) كنهها، وتخصيص الشهر مع أنه شهر العيد يشتمل على بعض هذا (¬4) وإن لم يشتمل على كله، وهذا يقتضي أن لا يطرد هذان في المصلي منفرداً، وقد قال الإمام أبو المعالي: "إن الظاهر ذلك" (¬5).
قوله: "أما (¬6) إذا شهدوا بهلال شوال بعد الغروب من يوم الثلاثين لم يصغ إليهم؛ لأنه لا فائدة إلا ترك صلاة العيد" (¬7) هذا تعليل شيخه في "نهاية المطلب" (¬8) وقال في آخره: "إذا سقطت فائدة الشهادة لم نصغ إليها، وجعلنا وجودها كعدمها". اعلم أن هذا مشكل يوقع - إلا من عصمه الله - في وهمين:
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) في (د) و (أ): فكون، والمثبت من (ب).
(¬3) في (أ): فيها الثاني.
(¬4) سقط من (أ).
(¬5) انظر: نهاية المطلب 2/ ل117/ أ.
(¬6) سقط من (ب).
(¬7) انظر: الوسيط 2/ 793. وقبله: إذا شهدوا على الهلال قبل الزوال أفطرنا وصلينا، وإن أنشأوا الشهادة بعد الغروب يوم الثلاثين ... إلخ.
(¬8) 2/ ل115/ ب.