أحدهما: اعتقاد بطلان الشهادة، وعدم قبولها (¬1) رأساً، وهذا لا سبيل إليه؛ فإنه لا سبيل إلى نفي الأحكام المتعلقة بأول شوال بيمين، أو نذر، أو عتق يعلق، وطلاق، وغير ذلك بعد قيام البيِّنة العادلة على استهلال الشهر (¬2). الثاني: يوهم كون عدم الإصغاء لكون المقتضي (¬3) إلى ترك صلاة العيد لا يثبت على تجرده، وبانفراده بالبيِّنة، ولا تسمع فيه الشهادة، وأحسب (¬4) الإمام الغزالي لم يسلم من (¬5) هذا؛ من حيث إنه (¬6) وصل كلامه هذا في "البسيط" (¬7) بأن قال: "وهذا شعار ظاهر لا يجوز الإخلال به ما أمكن، فلا يصغى (¬8) ". وهذا أيضاً فاسد جداً؛ لأن ترك صلاة العيد: إما من الأمور المحذورة وإما من غير المحذورة (¬9) وكل ذلك مما يثبت أسبابه بالبيِّنة، ولا ترد فيه شهادة الشهود مهما كان المقتضي (¬10) إليه مما يدرك ويعلم، فهو كسائر ما يشهد به من غير فرق. وأيضاً فتقدير قبول (¬11) الشهادة لا يترك الصلاة على القول بشرعيَّة قضائها وهو
¬__________
(¬1) في (ب): ونفيها راساً.
(¬2) انظر: فتح العزيز 5/ 63، المجموع 5/ 28، مغني المحتاج 1/ 315.
(¬3) في (أ) و (ب): المفضي.
(¬4) في (د) و (ب): واحتسب، والمثبت من (أ).
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) في (أ): من هذا لكونه وصل ... إلخ.
(¬7) 1/ ل158/ ب.
(¬8) في (ب): فلا يصغى إليه، وهي لا توجد في لفظ البسيط.
(¬9) قوله: (وإما ... المحذورة) سقط من (ب).
(¬10) في (أ) و (ب): المفضي.
(¬11) في (د): القبول، والمثبت من (أ) و (ب).