قوله: "فإن الغلط ممكن" (¬1) أي في الهلال لا في شهادة من شهد، وقوله "ممكن" أحسن منه أن يقول: كثير، كما (¬2) قاله في موضع آخر (¬3).
قوله (¬4): "لا يمكن تفويته" (¬5) هذا يظهر توجيهه على قولنا (¬6): إن صلاة العيد لا تقضى، فيظهر تشبيهها (¬7) بالغلط في الوقوف بعرفة. وأما إذا قلنا: تقضى، فيضعف توجيهه ومع ذلك فيقال فيه: إخراج هذا الشعار عن وقته المعهود محذور، وهذا الوجه مخصوص بما إذا كانوا معذورين، أما إذا تعمدوا إخراجها عن وقتها فهي فائتة قطعاً كما في الوقوف. ثم إنَّ (¬8) الأصحَّ أنها قضاء ويبادر إليه في بقيَّة النهار (¬9).
قال فيما إذا لم يعدَّلوا إلا ليلاً: "ففي فوات الصلاة وجهان" (¬10) وفي "بسيطه" (¬11)، وكتاب شيخه (¬12): قولان: الثاني: يعتضد بما إذا عُدِّلوا قبل
¬__________
(¬1) الوسيط 2/ 794. وقبله: وفيه وجه - أي في المسألة السابقة - أنا نفطر ولا نحكم بفوات الصلاة فإن الغلط ... إلخ.
(¬2) في (د): ما، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬3) كما في البسيط 1/ ل159/ أ.
(¬4) في (ب): وقولنا.
(¬5) الوسيط 2/ 794. حيث قال: "وفيه وجه أنا نفطر ولا نحكم بفوات الصلاة؛ فإن الغلط ممكن، وهذا شعار عظيم لا يمكن تفويته، فيصلى يوم الحادي والثلاثين بنيَّة الأداء". أهـ
(¬6) في (أ): قوله.
(¬7) في (د): نسبتها، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬8) سقط من (ب).
(¬9) انظر: فتح العزيز 5/ 65، المجموع 5/ 28، مغني المحتاج 1/ 315، وهذا إذا أمكن جمع الناس - كما تقدم - وإلا كان تأخيره إلى الغد أولى. والله أعلم.
(¬10) الوسيط 2/ 794. وبعده: أحدهما: لا؛ لأن النظر إلى وقت التعديل، وقد عدَّل في غير وقته. والثاني: أن النظر إلى وقت الشهادة. أهـ
(¬11) 1/ ل159/ أ.
(¬12) انظر: نهاية المطلب 2/ ل116/ أ.