كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

طلوع الشمس؛ فإنه لا خلاف أنها أداء غير فائتة، ولا نظر إلى وقت الشهادة، لكن للأول (¬1) أن يفرِّق بأن التعديل هناك جرى بعد دخول وقت الصلاة، وبعد أن شُرع فعلها أداء، بخلاف هذا، والصحيح هو الأول (¬2)، والله أعلم.
قوله في ترك أهل القرى القريبة صلاة الجمعة: "القياس أنه لا يجوز، وقال العراقيون: الصحيح الجواز" (¬3) هذا وجه نقله هو وشيخه (¬4) عن العراقيين، فلا ينبغي أن يتوهم من تأخيره ذكر العراقيين أنهم لم يذكروا وجهاً في المنع، فإنه قد أشار إلى ذلك بقوله عنهم "الصحيح الجواز". والقول بجواز ترك الجمعة هو الصحيح (¬5)، وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - نصَّ عليه في الجديد (¬6)، والقديم (¬7) واحتجَّ له (¬8). وحديث أبي هريرة الذي ذكره في الكتاب (¬9) مخرَّج في "سنن أبي داود" (¬10) ولفظه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
¬__________
(¬1) في (د): الأولى، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬2) انظر: المجموع 5/ 29، مغني المحتاج 1/ 316.
(¬3) الوسيط 2/ 794.
(¬4) انظر: نهاية المطلب 2/ ل117/ أ.
(¬5) انظر: المهذَّب 1/ 109، حلية العلماء 2/ 266.
(¬6) انظر: الأم 1/ 398 - 399.
(¬7) انظر النقل عن القديم في: فتح العزيز 5/ 67.
(¬8) انظر: الأم الموضع السابق، المسند ص: 386.
(¬9) قال الغزالي: "ورووا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرَّخص لأهل السواد في مثل هذا اليوم في الانصراف". أهـ الوسيط 2/ 794.
(¬10) انظره كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 1/ 647 رقم (1073)، وممن رواه كذلك ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 1/ 426 رقم (1311)، والحاكم في المستدرك 1/ 288 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 429: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". وضعَّف النووي إسناده انظر: المجموع 4/ 492، وقال ابن حجر: "وفي إسناده بقيَّة". التلخيص الحبير 5/ 68، وراجع تذكرة الأخيار ل86/ ب.

الصفحة 359