كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

ولم يسمع منه، فهو مرسل (¬1). وقيس وابن قهد بالقاف لا بالفاء (¬2)، والله أعلم.
قطع بكراهيَّة (¬3) ركعتي الإحرام (¬4)؛ لأن سببها متأخر، وهو غيب قد لا يوجد. وفيه وجه آخر: أنهما لا يكرهان، وهذا نراه أقوى؛ لأن سببهما إرادة الإحرام وذلك غير متأخر (¬5).
وقوله: "و (¬6) في الاستسقاء تردد؛ لأن تأخيره ممكن" (¬7) هذا إذا نقض بالفائتة أجبنا: بأن الفائتة تأخيرها خطر، ويخشى منه فتور الداعية، ولا كذلك
¬__________
(¬1) الجامع الصحيح للترمذى 2/ 286. وقال النووي: ضعيف في إسناده انقطاع. التنقيح ل 86/ ب. لكن رواه ابن حبَّان في صحيحه - انظر الإحسان 4/ 429 - 430 رقم (1563)، والحاكم في المستدرك 1/ 275 وقال: "صحيح على شرطهما"، ووافقه الذهبي، وذلك من طريق ليس فيها انقطاع كما قال ابن الملقّن في تذكرة الأخيار ل 47/ أ.
(¬2) هو قيس بن قهد الأنصاري الخزرجي الصحابي شهد بدراً وما بعدها، توفي في خلافة عثمان. قال النووي: "بهذا ذكره الفقهاء وبعض المحدثين، ورواه أكثر المحدثين: قيس بن عمرو, ولم يذكر أبو داود وآخرون من أهل السنن فيه إلا قيس بن عمرو ... وهو الصحيح". قال ابن حجر: "وذكر العسكري أن قهداً لقب عمرو والد قيس، وبهذا يجمع الخلاف في اسم أبيه". انظر: الاستيعاب 9/ 188، تهذيب الأسماء 2/ 63، الإصابة 8/ 207، التلخيص الحبير 3/ 117، تقريب التهذيب ص: 457.
(¬3) في (أ): كراهتي.
(¬4) قال الغزالي: "وأما ركعتا الإحرام فيكره؛ لأن سببهما الإحرام وهو عذر متأخر عنهما". الوسيط 2/ 560.
(¬5) انظر: التنقيح ل 86/ ب - ل 87/ أ، المطلب العالي 3/ ل 100/ ب. هذا ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خصَّص الإحرام بصلاة خاصة بها، وإنما كان إحرامه في حجة الوداع بعد صلاة الظهر والله أعلم. انظر: زاد المعاد 2/ 159.
(¬6) سقط من (أ).
(¬7) الوسيط 2/ 560.

الصفحة 36