كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

(قد (¬1) اجتمع (¬2) في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من (¬3) الجمعة (¬4) وإنا مجمِّعون) وفي غيره (فمن أحبَّ أن يشهد معنا الجمعة فليفعل، ومن أحبَّ أن ينصرف فليفعل) (¬5)، والحديث المرفوع في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره (¬6) مطلق، وتخصيصه بأهل السواد يروى (¬7) فيه من وجه ضعيف (¬8)، ولكن صحَّ عن عثمان من قوله، روى البخاري عنه (¬9) أنه خطب في مثله وقال: (فمن (¬10) أحبَّ من أهل العوالي ...) وذكر مثله. وروى الشافعي
¬__________
(¬1) في (د): إذا، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) في (أ): عن.
(¬4) في (د): من الجمعة إلى الجمعة، و (إلى الجمعة) مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬5) لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما بين يديَّ من مصادر حديثية، وقد ذكره بهذا اللفظ الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 5/ 67 ونسبه إلى رواية زيد بن أرقم، ثم خرَّجه من عدَّة كتب لم أجده بهذا اللفظ فيها وفي غيرها، وانظر: إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر 4/ 569 - 570.
(¬6) كرواية زيد بن أرقم عند أبي داود في سننه الموضع السابق برقم (1070)، والنسائي في سننه كتاب العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد 3/ 215 رقم (1590)، وابن ماجه الموضع السابق برقم (1310) قال الحافظ ابن حجر: "صححه علي بن المديني". التلخيص الحبير 5/ 67.
(¬7) في (أ) و (ب): مروي.
(¬8) قال البيهقي بعد روايته لحديث أبي هريرة برقم (6289): "ويروى عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز موصولاً مقيَّداً بأهل العوالي، وفي إسناده ضعف". أهـ السنن الكبرى 3/ 444.
(¬9) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 10/ 26 رقم (5571 - 5572).
(¬10) في (د): من، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو كذا في الحديث.

الصفحة 360