كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

مرات مرة بركوعين في كل ركعة، ومرة بثلاث ركوعات في كل ركعة، ومرة بأربع ركوعات، وأن الجميع جائز، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يزيد في الركوع عند تمادي الخسوف، ذهب (¬1) إلى ذلك جماعة من أئمتنا الجامعين بين الفقه والحديث منهم: ابن خزيمة (¬2)، وصاحبه أبو بكر ابن إسحاق الصبغي (¬3)، ثم أبو سليمان الخطابي (¬4)، ثم قيل: إنه على هذا الوجه لا تختصُّ الزيادة بما ذكر، بل يجوز أكثر من أربع على حسب (¬5) تمادي الخسوف، وهو مذهب إسحاق بن راهويه (¬6). وأما مذهب الشافعي (¬7) والبخاري صاحب "الصحيح" (¬8) في ذلك فهو الترجيح والقول بالركوعين في كل ركعة فقط؛ لأن ذلك أصحُّ إسناداً، وأوثق
¬__________
(¬1) في (د): وذهب، والواو هنا كأنها مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬2) انظر: صحيحه 2/ 318.
(¬3) هو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصبغي، جمع، وصنَّف، وبرع في الفقه, وتميَّز في علم الحديث، من مصنفاته: كتاب الإيمان، والأسماء والصفات، والخلفاء الأربعة، والأحكام، والإمامة، توفي سنة 342 هـ انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 6/ 239، السير 15/ 483، طبقات السبكي 3/ 9، شذرات الذهب 2/ 361.
وانظر النقل عنه في: زاد المعاد 1/ 455.
(¬4) انظر: معالم السنن 1/ 698.
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) المنقول من مذهب ابن راهويه عدم الزيادة على أربع ركوعات في كل ركعة لعدم ثبوت الزيادة عنده. انظر: المغني 3/ 329، فتح الباري 2/ 618.
(¬7) انظر: الأم 1/ 407 - 408، مختصر المزني ص: 38.
(¬8) في (ب): حديث. ويدل على ذلك أنه لم يورد في صحيحه إلا الركوعين في كل ركعة، والله أعلم.

الصفحة 365