رجالاً، وأكثر (¬1) عدداً، مع أن كل ذلك راجع إلى حكاية صلاة واحدة وهي صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الخسوف الواقع يوم مات ابنه إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وعليه (¬2). ومقتضى هذا أن يكون المذهب (¬3) أن لا تُستأنف صلاة أخرى عند تمادي الخسوف، وأن لا يقتصر على ركوع واحد عند سرعة الانجلاء (¬4)، والله أعلم.
يستحب (¬5) أن يقول في اعتداله من كل ركوع: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (¬6). ورد به نصُّ الحديث المتفق على صحته (¬7)، ونصَّ عليه الشافعي - رضي الله عنه - (¬8).
¬__________
(¬1) في (ب): وأقل.
(¬2) سقط من (ب). وانظر. السنن الكبرى 3/ 455 - 456، زاد المعاد 1/ 455، فتح الباري 2/ 618.
(¬3) سقط من (ب).
(¬4) انظر: فتح العزيز 5/ 71، مغني المحتاج 1/ 317، كفاية الأخيار 1/ 302.
(¬5) في (ب): ويستحب.
(¬6) لعل تنصيص ابن الصلاح على هذه المسألة رغم عدم تطرق الإمام الغزالي لها هو وجود إشكال من جهة كون القيام للقراءة لا للاعتدال، والجواب عنه أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة فلا مدخل للقياس فيها، والله أعلم. وانظر فتح الباري 2/ 616.
(¬7) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف 2/ 620 رقم (1046)، وصحيح مسلم - مع النووى - كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف 6/ 201 - 202.
(¬8) انظر: الأم 1/ 408، مختصر المزني ص: 38.