كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

الاستسقاء؛ فإنه يجتمع له الناس بأبلغ رغبة ورهبة، فلا يخشى من تأخيرها عن الوقت المكروه - مع قصره - فتور وفوت، والمسألة فيها وجهان لفريقين من الأصحاب، كل منهما جازم بقوله غير متردد (¬1)، فتعبير المصنف عن ذلك بالتردد غير مرضي، وله من ذلك الكثير، وقد اعتذرت له (¬2) بأن كل واحد من الوجهين مخرَّج على أصل المذهب، فينشأ منهما تردد بالنسبة إلى أصل المذهب، والله أعلم.
قوله: "وأما استثناء يوم الجمعة فلما روى أبو سعيد (¬3) الخدري أنه نهى (¬4) عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) (¬5) هكذا وقع ههنا من غير تصريح بالناهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مصرَّح به في غير هذا الكتاب (¬6)، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري (¬7) في جماعة من الصحابة بأسانيد لا تقوى. و (¬8) رواه أبو داود (¬9) من حديث
¬__________
(¬1) انظر الوجهين في: البسيط 1/ ل 81/ أ - ب، فتح العزيز 3/ 112، روضة الطالبين 1/ 303. وأصحهما أنه لا يكره.
(¬2) سقط من (أ).
(¬3) في (ب): فلما روي عن أبي سعيد.
(¬4) في (د): نهى كذا، وكأن (كذا) هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(¬5) الوسيط 2/ 560.
(¬6) كالبسيط 1/ ل 81/ ب.
(¬7) رواه الشافعي في مختصر المزني ص: 23 من غير إسنار، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 278، وأشار إليه في السنن الكبرى 2/ 652 بعد روايته عن أبي هريرة فقال: وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري، وعمرو بن عبسة، وابن عمر مرفوعاً.
(¬8) في (أ): قد.
(¬9) في سننه كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 1/ 653 رقم (1083).

الصفحة 37