كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

حديث جابر بن عبد الله: (وركوعه (نحواً) (¬1) من سجوده). وفي "سنن أبي داود" (¬2) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنهم: (ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، قال: ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك). وفي "سنن النسائي" عنه (¬3) نحو ذلك (¬4) قال: (سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس (¬5) فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، وقال: وصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى). وقد أخرج ابن خزيمة حديث عبد الله بن عمرو في "صحيحه" (¬6). إذا عرفت ذلك عرفت أن الصحيح خلاف ما صححوه، بل يتجه أن يقال: لا قول للشافعي غير القول بتطويل السجود؛ لما عرف عنه من إيصائه (¬7) بأن الحديث إذا صحَّ على خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث فإن مذهبه الحديث. ثم إن صاحب "التهذيب" قال: "هل يطيل السجود؟ فيه قولان: أحدهما: يطيل كالركوع: والسجود (¬8) الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني" (¬9). وهذا أحسن من الإطلاق الذي في كتاب البويطي: أنه نحو الركوع الذي قبله.
¬__________
(¬1) زيادة من (أ) و (ب)، إلا أنه في (ب): بالرفع.
(¬2) انظره كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين 1/ 704 رقم (1193).
(¬3) سقط من (ب).
(¬4) انظره كتاب الكسوف، باب نوع آخر (14) 3/ 154 رقم (1481).
(¬5) سقط من (أ).
(¬6) انظره أبواب صلاة الكسوف 2/ 321 رقم (1389).
(¬7) في (أ) انصافه.
(¬8) كذا جميع النسخ بالواو، وفي التهذيب (فالسجود) بالفاء وهو الصواب.
(¬9) كالركوع الثاني: سقط من (ب). وانظر: التهذيب ص: 748.

الصفحة 372