قوله (¬1): "و (¬2) الجماعة فيهما (¬3) مسنونة" (¬4) يجوز أن يجعل معطوفاً على الاستثناء، أي: وإلا في أن الجماعة فيهما (¬5) مسنونة قولاً واحداً، بخلاف صلاة العيد، فإن في إلحاقها بالجمعة في اشتراط الجماعة خلافاً سبق، وهذا على طريقة من قطع هنا (¬6) بنفي الاشتراط (¬7). ومن أصحابنا من طرد ذلك الخلاف في الخسوفين (¬8)، فعلى هذا يجعل كلاماً مستأنفاً واقتصاراً منه على الأصحَّ.
(الأصح) (¬9) في المسبوق المدرك للركوع الثاني أنه لا يكون مدركًا (¬10)؛ لأنه مع أنه تعدى بالرخصة عن موضعها إلى ما لا تشبهه، يوقع (¬11) في خبط وتغيير
¬__________
(¬1) في (أ): وقوله.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) في (أ): فيها، وهي موافقة لما في الوسيط.
(¬4) الوسيط 2/ 797.
(¬5) في (أ): فيها.
(¬6) في (أ) و (ب): ههنا.
(¬7) انظر: المهذَّب 1/ 120 - 121، المجموع 5/ 45.
(¬8) قال إمام الحرمين: "ذكر شيخنا الصيدلاني أن من أئمتنا من خرَّج في صلاة الخسوفين وجهاً أن الجماعة شرط فيها كالجمعة". نهاية المطلب 2/ ل120/ ب، وراجع: فتح العزيز 5/ 75.
(¬9) زيادة من (أ) و (ب).
(¬10) قال الغزالي: "فروع ثلاثة: الأول: المسبوق إذا أدرك الركوع الثاني نقل البويطي أنه لا يكون مدركاً؛ لأن الأصل هو الأول، وقال صاحب التقريب: يصير مدركاً للقومة التي قبلها، فيبقى عليه قيام واحد وركوع واحد، والأول أصح". الوسيط 2/ 797.
(¬11) في (د): نشتبه فوقع، والمثبت من (أ) و (ب).