قوله: "ولو أنكر منجِّم وجود الكسوف (¬1) يوم العيد، لم (¬2) نزده على قولنا: إن الله على كل شيء قدير" (¬3) ردٌّ لدعواه امتناعه، وهو إشارة إلى الوجه الذي يبيِّن الأصحاب فيه إمكانه ووقوعه (¬4) بما رواه الزبير بن بكَّار (¬5) في "الأنساب" (¬6) من موت إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العاشر أو (¬7) الثالث عشر من شهر ربيع الأول. وروى لنا (¬8) ما رواه البيهقي بإسناده (¬9): أن الشمس كسفت يوم قتل الحسين - رضي الله عنه -. وقتل يوم عاشوراء بلا إشكال (¬10).
قوله: "قال الشافعي: يخطب (¬11) للجمعة والكسوف خطبة واحدة يتعرَّض فيها للكسوف والجمعة (¬12) " (¬13) هذا فيه تغيير للفظ الشافعي في
¬__________
(¬1) في (ب): وجود الكسوف، ولم يخف فوات العيد أن يبدأ بصلاة الكسوف. وهذا سبق نظر.
(¬2) سقط من (ب).
(¬3) الوسيط 2/ 798.
(¬4) انظر: الحاوي 2/ 509، معرفة السنن والآثار 3/ 91، فتح العزيز 5/ 83.
(¬5) النسَّابة الحافظ أبو عبد الله الزبير بن بكَّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الأسدي المدني المكي، مصنَّف كتاب "جمهرة نسب قريش وأخبارها"، قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة"، روى حديثه ابن ماجه، توفي سنة 256 هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 3/ 585، السير 12/ 311، شذرات الذهب 2/ 133، تقريب التهذيب ص: 214.
(¬6) انظر النقل عنه في: معرفة السنن والآثار 3/ 91.
(¬7) في (ب): أو في.
(¬8) انظر النقل عنه في الموضع السابق من معرفة السنن والآثار.
(¬9) انظر: السنن الكبرى كتاب صلاة الخسوف 3/ 468 رقم (6352)، وراجع معرفة السنن والآثار 3/ 91، وفي سنده ابن لهيعة.
(¬10) انظر: البداية والنهاية 8/ 200.
(¬11) في (أ) و (ب): ويخطب.
(¬12) قوله: (والكسوف ... والجمعة) سقط من (ب).
(¬13) الوسيط 2/ 798. وبعده: حتى لا يطول الوقت.