كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)

"المختصر" (¬1) بما يوهم غير الصواب، وذلك أن الشافعي قال: "يخطب للجمعة (¬2) ويذكر فيها الكسوف". وقال في مسألة اجتماع العيد والكسوف: "يخطب للعيد والخسوف". وبين الكلامين فرق في المعنى يقتضيه افتراق المسألتين في أن خطبته لا تكون للجمعة والخسوف؛ إذ لو (¬3) نوى بخطبته الجمعة والكسوف لم يجز؛ لأن خطبة الجمعة فرض، والتشريك بين الفرض والنفل غير جائز على ما عرف (¬4). ولو نوى في المسألة الأخرى الخطبة للعيد والكسوف لجاز (¬5)؛ لكونهما سنتين، والله أعلم.
ثم إن قوله: "خطبة واحدة" ليس معناه أنها خطبة فردة، بل معناه أنه لا يزيد على الخطبتين اللتين للجمعة، والله أعلم (¬6).
قال: "وكذا يفعل عند اجتماع العيد والكسوف" (¬7) هذا كما قال، وإن لم يلزم التوالي بين (¬8) أربع خطب كما لزم في بعض صور المسألة التي قبلها، وهي ما (¬9) إذا قدَّم الخسوف على الجمعة عند اتساع الوقت، فإنه لو خطب لهما
¬__________
(¬1) انظره ص: 38.
(¬2) في (ب): في الجمعة.
(¬3) في (أ): إذا.
(¬4) انظر: فتاوى ابن الصلاح 1/ 236، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 22.
(¬5) في (أ) و (ب): جاز.
(¬6) قوله: (ثم إن ... إلخ) سقط من (ب).
(¬7) الوسيط 2/ 798. وقبله: ولا بأس بوقوع الخطبة قبل صلاة الكسوف؛ لأنها ليست من شرائطها، وكذا يفعل ... إلخ.
(¬8) في (أ): على.
(¬9) سقط من (ب).

الصفحة 378