أبي قتادة (¬1) وذكره أن في إسناده إرسالاً (¬2). ورواه الشافعي من حديث أبي هريرة (¬3)، ونبَّه الحافظ الإِمام (¬4) أحمد البيهقي على ضعف أسانيده ثم (¬5) قال: "والاعتماد على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إلى الجمعة، ثم رغَّب في الصلاة إلى خروج الإِمام، من غير تخصيص ولا استثناء" (¬6)، والله أعلم.
قوله: "بل هو خاصيَّة يوم الجمعة" (¬7) معناه: لا يكره فيه عند طلوع الشمس، وغروبها , ولا في شيء من الأوقات. وهذا ضعيف؛ فإن الحديث لا يقتضي ذلك إلا عند (¬8) الاستواء (¬9)، والله أعلم.
حديث أبي ذر في استثناء مكة (¬10) فيه نظر وإسناده ضعيف، وقد رواه
¬__________
(¬1) هو الحارث بن ربعي على الصحيح أبو قتادة الأنصاري السلمي المديني, فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهد أحداً والحديبية، روى حديثه الجماعة، توفي سنة 54 هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 3/ 74، الاستيعاب 12/ 336، السير 2/ 449، الإصابة 11/ 302.
(¬2) قال أبو داود: "هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة". سنن أبي داود 1/ 653. وعلى قوله هذا يكون منقطعاً، وقد عبَّر عن المنقطع بالمرسل.
(¬3) في الأم 1/ 266. ورواه البغوي في شرح السنة 2/ 64 من غير سند من حديث عمر - رضي الله عنه -.
(¬4) في (أ) و (ب): الإِمام الحافظ.
(¬5) سقط من (أ).
(¬6) السنن الكبرى 2/ 652.
(¬7) الوسيط 2/ 560. وقبله: - بعد أن ساق حديث أبي سعيد الخدري - فقيل: يختص ذلك بمن يغشاه النعاس، فقُصد طرده بركعتين. وقيل: إنه لا يختص به، بل هو ... إلخ.
(¬8) إلا عند: سقط من (أ).
(¬9) انظر: التهذيب ص: 568، فتح العزيز 3/ 118 - 119، روضة الطالبين 1/ 304.
(¬10) قال الغزالي: "وأما استثناء مكة: فلما روي عن أبي ذر أنه أخذ بعضادتي الكعبة وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب إلا بمكة". الوسيط 2/ 561.