كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 2)
منع إلا في أنه لا يصلي لها جماعة، إذ تستحب الصلاة فرادى ذكره صاحب "التهذيب" (¬1)، وأشار إليه صاحب المذهب (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: التهذيب ص: 753.
(¬2) في (أ) و (ب): المهذَّب، وقد نصَّ عليه الإمام الشافعي في الأم 1/ 409، وانظر المهذَّب 1/ 123.
الصفحة 380
432