ومن باب صلاة الاستسقاء
قال: "ماء السماء و (¬1) العيون" (¬2) هكذا هو عندي وعند غيري بالواو، والأجود "أو" على ما في بعض النسخ (¬3)، وكما هو في غير "الوسيط" (¬4)؛ لأن كل واحد منهما مستقل بالسببيَّة، فالسبب حصول الضرر بانقطاع ماء السماء، أو العيون، أو الأنهار. والواو أيضاً تتأول على ذلك، والله أعلم.
قال: "فيسنُّ لنا أن نستسقي لهم (¬5) " (¬6) هذا قد نصَّ الشافعي عليه (¬7)، وسياق كلامه وكلام غير واحد من أصحابه (¬8) يدل على أنه استسقاء بالصلاة، ولفظ شيخنا الغزالي في "البسيط" (¬9) من أدلِّها على ذلك، والشيخ أبو إسحاق يقول: "ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب" (¬10)، وهذا يوهم
¬__________
(¬1) سقط من (ب).
(¬2) الوسيط 2/ 799. وقبله: وهي سنة عرفت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وسببها أن ينقطع ماء السماء ... إلخ
(¬3) وهو المثبت في طبعة الوسيط.
(¬4) كالبسيط 1/ ل162/ أ.
(¬5) سقط من (ب).
(¬6) الوسيط 2/ 799. وقبله: ولو أُخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسنُّ ... إلخ.
(¬7) انظر: الأم 1/ 411، مختصر المزني ص: 39.
(¬8) أشار إليه إمام الحرمين في نهاية المطلب 2/ ل121/ ب، والرافعي في فتح العزيز 5/ 89. قال النووي: " .. وهكذا عبارة الأصحاب: يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب، ولم يتعرَّضوا للصلاة، وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة". أهـ المجموع 5/ 92.
(¬9) 1/ ل162/ أحيث قال: " ... فيستحب عندنا صلاة الاستسقاء ولا يتقيَّد ذلك بالعموم، بل لو أخبرنا أن طائفة من المسلمين ابتلوا به فيسنُّ لنا أن نستسقي لهم نصَّ الشافعي عليه". أهـ
(¬10) المهذَّب 1/ 125.